responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 353


العقدي من الشروط الآتية ما عدا الصيغة ، سواء كان مما يعتبر في المتبايعين أو في العوضين . كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها ، ولو بعد لزومها بأحد الملزمات على ما سيأتي ، إلا إذا كان وجود الملزم منافيا لثبوت الخيار وموجبا لسقوطه ، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيبا ولم يكن باقيا بعينه .
< / السؤال = 8920 > < السؤال = 8921 > ( مسألة 1736 ) البيع العقدي لازم من الطرفين ، إلا مع وجود أحد الخيارات الآتية ، نعم يجوز فسخه بالإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين .
وأما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك ، لكنها جائزة من الطرفين ، ولا تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل للعين ، ولو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع ، ولكن لو جن فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع .
< / السؤال = 8921 > < السؤال = 8923 > ( مسألة 1737 ) الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطة ، غاية الأمر أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط ، وبعده يلزم .
من غير فرق في ذلك بين الشروط الصحيحة .
< / السؤال = 8923 > < السؤال = 8920 > ( مسألة 1738 ) كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو طرفين ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة عن طرف ووكالة أو ولاية عن آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو ولاية عليهما ، أو وكالة عن طرف وولاية على آخر .
< / السؤال = 8920 > < السؤال = 8924 > ( مسألة 1739 ) لا يجوز تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا . ولا على شئ مجهول الحصول حين العقد . ولا يبعد تعليقه على معلوم الحصول حينه ، كما إذا قال في يوم السبت : بعتك إن كان اليوم يوم السبت ، مع العلم به .
< / السؤال = 8924 > < السؤال = 8925 > ( مسألة 1740 ) إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه وكان مضمونا عليه ، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه . ولو تلف ولو بآفة سماوية ، يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة . نعم لو كان

353

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست