responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 352


( اشتريته لنفسي ) لم ينعقد . نعم لو قال ( بعت هذا من موكلك ) فقال الموكل الحاضر غير المخاطب ( قبلت ) لم يبعد الصحة . ولو قال ( بعتك هذا بكذا ) فقال ( اشتريت لموكلي ) فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد ، وإن كان قاصدا الأعم من كونه أصيلا أو وكيلا ، صح وانعقد . ولو قال ( بعتك هذا بألف ) فقال ( اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة ) لم ينعقد ، بل لو قال ( اشتريت كل نصف منه بخمسمائة ) فلا يخلو من إشكال . ولو قال لشخصين ( بعتكما هذا بألف ) فقال أحدهما ( اشتريت نصفه بخمسمائة ) لم ينعقد ، وأما لو قال كل منهما ذلك ، فلا يبعد الصحة . ولو قال ( بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام ) فقال ( اشتريت ) فإن فهم ولو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح وانعقد ، وإن قصده مطلقا وبلا شرط لم ينعقد . ولو انعكس ، بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه ، فلا ينعقد مشروطا قطعا ، وفي انعقاده بلا شرط إشكال .
< / السؤال = 8916 > < / السؤال = 8915 > < / السؤال = 8914 > < / السؤال = 8913 > < / السؤال = 8912 > < / السؤال = 8911 > < السؤال = 8917 > ( مسألة 1733 ) تقوم الإشارة المفهمة مقام اللفظ مع التعذر لخرس ونحوه ولو مع التمكن من التوكيل على الأقوى ، كما تقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه وعن الإشارة وأما مع القدرة عليها ، فالظاهر تقدمها على الكتابة .
< / السؤال = 8917 > < السؤال = 8918 > < السؤال = 8919 > ( مسألة 1734 ) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة ، سواء في الشئ الحقير أو الخطير ، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض وتسليم الآخر عينا أخرى بعنوان العوضية . والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ولا يبعد تحققها أيضا بتسليم المشتري العوض فقط ، إذا أخذ البائع الثمن بقصد التملك بالعوض .
< / السؤال = 8919 > < / السؤال = 8918 > < السؤال = 8920 > ( مسألة 1735 ) الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع

352

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست