responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 348


يبيع بما شاء ، إلا إذا أجحف فيجبر على ترك الاجحاف من دون تسعير عليه . أما إذا امتنع فيسعر الحاكم بسعر لا إجحاف فيه على المتبايعين .
< / السؤال = 8873 > < السؤال = 8866 > ( مسألة 1722 ) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأعمال من قبل الجائر ، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعا كجباية الخراج وجمع الزكاة وتولي المناصب العسكرية والأمنية وحكومة البلاد ونحو ذلك ، فضلا عما لو كان العمل غير مشروع في ذاته كأخذ العشور والجمرك وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة ، حتى مع الاكراه والاجبار والاضطرار . فإن جواز إيذاء الناس وظلمهم ، وهتك أعراضهم ، والتصرف في أموالهم بدون رضاهم حتى مع الاجبار على ذلك ، محل إشكال . لأن تجويز ذلك خلاف الامتنان على النوع ، فلا تشمله أدلة الامتنان فلا يسوغ شئ من ذلك إلا عند التزاحم مع ما هو أهم كحفظ النفس أو العرض في بعض مراتبها ، إلا في الدماء المحترمة ، فإنه لا تقية فيها .
< / السؤال = 8866 > < السؤال = 8866 > ( مسألة 1723 ) إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته ، إذا كان غرضه القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين ، فعن الصادق عليه السلام ( كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ) وعن زياد بن أبي سلمة قال ( دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي : يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان ؟ قال قلت أجل . قال لي : ولم ؟
قلت : أنا رجل لي مروة وعلى عيال وليس وراء ظهري شئ . فقال لي :
يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا ؟ قلت : لا أدري جعلت فداك . قال : إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه - إلى أن قال - يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك ، فواحدة بواحدة ، والله من وراء ذلك ) . وعن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه في أعمال

348

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست