نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 347
به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين وعزمهما على إجراء العقد . ومنها : أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل ، بأن يصير وكيلا عنه في البيع والشراء ، ففي الحديث النبوي ( لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) وفي حديث نبوي آخر ( دعوا الناس على غفلاتها ) . ومنها : تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم ، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، وقيل يحرم ذلك وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنما يكره تلقي الركبان أو يحرم بشروط ، أحدها : أن يكون الخروج بقصد ذلك ، فلو خرج لا لذلك فاتفق الركب لم يثبت الحكم . ثانيها : تحقق مسمى الخروج من البلد ، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم . ثالثها : أن يكون دون أربعة فراسخ ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم ، بل يكون سفر تجارة . والأقوى أن هذا الحكم لا يشمل غير البيع والشراء مثل الإجارة ونحوها . < / السؤال = 8880 > < السؤال = 8873 > ( مسألة 1719 ) الاحتكار ، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء ، حرام مع اضطرار المسلمين وحاجتهم ، وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله ( طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين ، والمحتكرين للطعام ، والصيارفة أكلة الربا منهم ) نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لارتفاع السعر مع عدم إضرار الناس ووجود الباذل ليس بحرام ، وإن كان مكروها ، ولو حبسه لصرفه في حاجته ، فلا حرمة ولا كراهة . < / السؤال = 8873 > < السؤال = 8873 > ( مسألة 1720 ) إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن وكذا الزيت والملح على الأحوط ، كما يتحقق على الأحوط في كل ما يحتاج إليه أهل البلد من الأطعمة . < / السؤال = 8873 > < السؤال = 8873 > ( مسألة 1721 ) يجبر المحتكر على البيع ، ولا يعين عليه سعر بل له أن
347
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 347