responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349


السلطان ، فقال : لا بأس به ما لم تغير حكما ولم تبطل حدا ، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ) .
بل لو كان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم ، كان راجحا ، وقد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه والترغيب عليه ، فقد روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام ( إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ) قال الصدوق : وفي خبر آخر ( أولئك عتقاء الله من النار ) وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام ( إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان ، ومكن له في البلاد ، ليدفع بهم عن أوليائه ، ويصلح الله بهم أمور المسلمين ، إليهم يلجأ المؤمن من الضر ، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا ، وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلم ، أولئك هم المؤمنون حقا ، أولئك أمناء الله في أرضه - إلى أن قال - خلقوا والله للجنة وخلقت لهم ، فهنيئا لهم ، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله .
قال : قلت بماذا جعلني الله فداك ؟ قال : يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا ، فكن منهم يا محمد ) .
< / السؤال = 8866 > < السؤال = 8866 > ( مسألة 1724 ) ربما كان الدخول في بعض المناصب والأعمال ، على بعض الأشخاص أحيانا واجبا ، كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو منع بعض المنكرات مثلا ، ومع ذلك ففي هذا العمل أخطار كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى .
< / السؤال = 8866 > < السؤال = 8868 > < السؤال = 8869 > ( مسألة 1725 ) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا ، وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل ، فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض والتصرف فيه بأنواع التصرف ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحول ، يحل له وتبرأ ذمة المحول عليه مما عليه .

349

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست