responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 342


السحر بالمعجزة ، أو لدفع منكر لا يرضى الشارع بوقوعه ويكون دفعه أهم من ترك السحر .
< / السؤال = 8838 > < السؤال = 8838 > ( مسألة 1703 ) لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شئ تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات ، سواء كان له أثر في بدن المسحور أم لا ، بل سواء كان المسحور إنسانا أو حيوانا أو جمادا ، مثل تحريك الشجر أو اضطراب السقف والجدران أو توقف الماء أو غير ذلك ، من دون استناد إلى الأمور المحسوسة ، ولا إلى الشرعيات كالآيات والدعوات المأثورات .
< / السؤال = 8838 > < السؤال = 8839 > ( مسألة 1704 ) يلحق بالسحر استخدام الملائكة ، وإحضار الجن وتسخيرهم ، وإحضار الأرواح وتسخيرها ، وأمثال ذلك .
< / السؤال = 8839 > < السؤال = 8840 > < السؤال = 8842 > ( مسألة 1705 ) يلحق بالسحر أو يعد منه الشعبذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة ، نظير ما يرى من إدارة النار بحركة سريعة دائرة متصلة ، مع أنها بحسب الواقع منفصلة . وكذلك الكهانة ، وهي الاخبار عما يكون في المستقبل بزعم أنه يلقى إليه الأخبار عنها بعض الجان ، أو بزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها .
< / السؤال = 8842 > < / السؤال = 8840 > < السؤال = 8841 > ( مسألة 1706 ) تحرم القيافة ، وهي الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض في النسب ونفي بعض عن بعض ، على خلاف ما جعل في الشرع ميزانا للالحاق وعدمه .
< / السؤال = 8841 > < السؤال = 8844 > ( مسألة 1707 ) يحرم التنجيم ، والظاهر أنه عبارة عن استخراج ترتب الآثار على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كالرخص والغلاء والسعد والنحس وغير ذلك ، بواسطة النظر والمحاسبة وسائر المقدمات من الزيجات وغيرها ، معتقدا تأثيرها في هذا العالم مستقلة ، أو شريكة مع الخالق ، تعالى الله عما يقول المشركون . وأما الاعتقاد بما أعطاه الله إياه من الآثار إذا حصل له عن دليل ، فلا إشكال فيه وإن كان

342

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست