responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 343


خاطئا . وكما يحرم التنجيم يحرم الاخبار بما استخرج به على نحو الجزم . وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها ، لأن أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها ، وله أصول وقواعد سديدة عندهم ، والخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشئ من الخطأ في الحساب .
< / السؤال = 8844 > < السؤال = 8845 > < السؤال = 8846 > < السؤال = 8889 > ( مسألة 1708 ) يحرم الغش بما يخفى في المعاملة مثل خلط اللبن بالماء والدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام الطرف ، هذا إذا كان الخلط قليلا بحيث لا يخرج المخلوط عن مسماه عرفا ، أما إذا كان كثيرا بحيث يعدان جنسين فتفسد المعاملة من أصلها . فعن النبي صلى الله عليه وآله ( ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره ) و ( من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه من غش الناس فليس بمسلم ) . وقال الصادق عليه السلام لرجل يبيع الطحين ( إياك والغش فإن من غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله ) .
< / السؤال = 8889 > < / السؤال = 8846 > < / السؤال = 8845 > < السؤال = 8846 > ( مسألة 1709 ) إذا كان الغش كثيرا كما مر أو كان بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه بالذهب على أنه ذهب ، ونحو ذلك ، فسدت المعاملة من أصلها . أما إذا كان غيرهما فهو حرام ، لكنه لا يفسد أصل المعاملة ، بل يوجب الخيار للطرف عند اطلاعه على الغش .
< / السؤال = 8846 > < السؤال = 8849 > < السؤال = 8851 > ( مسألة 1710 ) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الانسان فعله ولو كفائيا ، كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه . نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ، فيحرم أخذ الأجرة على أصله ، أما إذا اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال للحفار لحفر ذلك المكان ، فالظاهر أنه لا بأس به . كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض ، بل لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة

343

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست