responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


بلا إشكال ، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ( من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الاسلام ) وعنه صلى الله عليه وآله ( إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة ، أين أعوان الظلمة ، أين أشباه الظلمة ، حتى من برا لهم قلما ، أو لاق لهم دواة ، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم ) وأما معونتهم في غير المحرمات ، فالظاهر جوازها ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم ، على نحو يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم ، وتعظيم مقامهم ، أو مؤثرا في إدارة رئاستهم . بل الظاهر أن إعانة الآثم في إثمه حرام ما دام آثما ، ولا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات .
< / السؤال = 8829 > < السؤال = 8833 > ( مسألة 1701 ) يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فيها ودرسها وتدريسها ، والظاهر أن مناط الحرمة أن يكون هو في معرض ضلالة بها أو غيره ، فإذا كان الحفظ أو القراءة أو النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام ، سواء كان له غرض صحيح أم لا . وإذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر ولو كان غرضه مجرد الاطلاع . ويشمل هذا الحكم غير الكتب من وسائل التعليم ، والكتب المهاجمة لشيعة أهل بيت العصمة عليهم السلام .
< / السؤال = 8833 > < السؤال = 8838 > ( مسألة 1702 ) عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام ، حتى ورد في الخبر ( الساحر كالكافر ) و ( من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه ، إلا أن يتوب ) والمراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ، في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك ، وهو حرام حتى لدفع السحر على الأحوط . نعم يجوز بل يجب في مورد يتوقف حفظ واجب أهم عليه ، كحفظ النفس المحترمة المسحورة أو دفع الشبهة عمن اشتبه عليه

341

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست