responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 340


كانت الصورة مجسمة ، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو غيرها ، أما مع عدم التجسيم فلا بأس به وإن كان الاحتياط فيه حسنا ، وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها ، فلا بأس به ولو مع التجسيم .
< / السؤال = 8827 > < / السؤال = 8825 > < السؤال = 8826 > ( مسألة 1696 ) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام ( التجسيم ) التصوير المتداول في زماننا ، فلا بأس به إذا لم يترتب عليه مفسدة أخرى .
< / السؤال = 8826 > < السؤال = 8825 > < السؤال = 8828 > ( مسألة 1697 ) كما يحرم عمل المجسمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها وأخذ الأجرة على صنعها ، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه . وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها ، فالأقوى جواز ذلك كله خصوصا في غير المجسمة ، وليست هي كآلات اللهو وشبهها مما يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب كسرها وإتلافها . نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت ، ولا سيما المجسمة منها ، فإن الكراهة بيعا واقتناء فيها أشد وآكد .
< / السؤال = 8828 > < / السؤال = 8825 > < السؤال = 8834 > < السؤال = 8835 > ( مسألة 1698 ) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به ، وليس هو مجرد تحسين الصوت ، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل والطرب ، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب .
ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره ، فلو تغنى بقراءة القرآن والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها ، فيحرم ذلك ، بل يتضاعف عقابه .
< / السؤال = 8835 > < / السؤال = 8834 > < السؤال = 8837 > ( مسألة 1699 ) غناء المغنيات في الأعراس مشكل والأحوط تركه ، والأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار على المغنية المملوكة دون الحرة والرجل والغلام ، وبشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو ، ولا يكون المستمع رجلا ، ولا يدخل عليهن الرجال ، وأن يكون النكاح شرعيا دائما ، ويكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها .
< / السؤال = 8837 > < السؤال = 8829 > ( مسألة 1700 ) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم ، محرم

340

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست