responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 338


فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .
< / السؤال = 8805 > < / السؤال = 8804 > < السؤال = 8790 > < السؤال = 11686 > ( مسألة 1687 ) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه ، كما هو الغالب بل المتعارف ، ويجوز استعماله بغير الأكل ، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
< / السؤال = 11686 > < / السؤال = 8790 > < السؤال = 8805 > ( مسألة 1688 ) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير وعدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها . نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها وعلى النجس ، والملاك فيه أن تكون الحاجة والضرورة إلى استعماله وإلى شرائه كثيرة ، فيجوز استعماله وبيعه وشراؤه .
< / السؤال = 8805 > < السؤال = 8807 > < السؤال = 8808 > ( مسألة 1689 ) يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال ، وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء . وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك . فهذا هو المدار في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد ، ودود القز ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه ، وإن كان من المسوخ .
< / السؤال = 8808 > < / السؤال = 8807 > < السؤال = 8809 > < السؤال = 8810 > < السؤال = 8811 > < السؤال = 8816 > < السؤال = 8817 > < السؤال = 8818 > < السؤال = 8819 > ( مسألة 1690 ) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط ونحوها ، وآلات القمار من النرد والشطرنج ونحوهما ، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صناعتها والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها .
نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس مثلا بعد الكسر ، أما قبله فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام . وأما أواني الذهب والفضة ، فالأظهر جواز بيعها وشرائها وأخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرم ، إذا كان المقصود عنها ادخار الذهب والفضة وحفظهما لا اتخاذ الآنية . وأما بيع مادتها ، فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم .
< / السؤال = 8819 > < / السؤال = 8818 > < / السؤال = 8817 > < / السؤال = 8816 > < / السؤال = 8811 > < / السؤال = 8810 > < / السؤال = 8809 > < السؤال = 8820 > < السؤال = 8845 > ( مسألة 1691 ) يحرم التعامل بالنقود المزورة المغشوشة المعمولة

338

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست