نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 328
دامت المعاملة على الأرض مستقلة . وكذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن الدار ، على الأقوى . نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ، فإذا اشترى الدار لا يثبت الخمس على الأرض . < / السؤال = 5203 > < / السؤال = 5197 > < السؤال = 5197 > ( مسألة 1544 ) إذا انتقلت إلى الذمي بغير الشراء من سائر المعاوضات ، فثبوت الخمس مشكل ، إلا إذا اشترط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة . ولا بأس باشتراط الأداء إلى أهله في مورد عدم ثبوته . < / السؤال = 5197 > < السؤال = 5205 > ( مسألة 1645 ) لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس ، لم يصح . وكذا لو اشترط كونه على البائع . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه ، صح . < / السؤال = 5205 > < السؤال = 5204 > < السؤال = 5207 > ( مسألة 1646 ) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو كان مالكها بالأصل ، بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار . بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا . < / السؤال = 5207 > < / السؤال = 5204 > < السؤال = 5198 > < السؤال = 5201 > < السؤال = 5202 > ( مسألة 1647 ) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمي مصرف غيره على الأصح ، نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم ، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح . < / السؤال = 5202 > < / السؤال = 5201 > < / السؤال = 5198 > < السؤال = 5200 > ( مسألة 1648 ) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض ، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ولو كان فيها غرس أو عليها بناء فليس لولي الخمس قلعه ولكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس . ولو أراد دفع القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنية ، تقوم بما فيها مع الأجرة فيؤخذ خمسها . < / السؤال = 5200 > < السؤال = 5203 > ( مسألة 1649 ) إذا اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة ، وكان بيعها له صحيحا ، كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم ، أو باع أهل الخمس من سهمهم ، فيجب عليه الخمس . وكذا إذا بيعت تبعا لما
328
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 328