responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 329


عليها من آثار . أما إذا بيعت الآثار دون الأرض ، فلا يجب الخمس كما مر . والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من مسلم تقبلها من الحكومة ، أي انتقل حق الاختصاص إليه .
< / السؤال = 5203 > < السؤال = 5212 > ( مسألة 1650 ) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي وجب عليه خمسها ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ، وهكذا . نعم إذا أدى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء القيمة والعين .
< / السؤال = 5212 > < السؤال = 5180 > ( مسألة 1651 ) السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور ، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ .
< / السؤال = 5180 > < السؤال = 5185 > ( مسألة 1652 ) إذا علم قدر المال الحرام ، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس فيه ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعا ، فإن لم يمكن ، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية .
< / السؤال = 5185 > < السؤال = 5181 > ( مسألة 1653 ) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور ، تصدق بالمال بإذن الحاكم على الأحوط ، ويجوز أن يتصدق به على من شاء ، إلا إذا ظن أن أحدا صاحبه فالأحوط التصدق به عليه إذا كان محلا لذلك . نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في العدد المحصور .
< / السؤال = 5181 > < السؤال = 5182 > ( مسألة 1654 ) إذا علم المالك وجهل المقدار ، تصالح معه .
< / السؤال = 5182 > < السؤال = 5189 > ( مسألة 1655 ) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح ، والأحوط إعطاؤه لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة .
< / السؤال = 5189 > < السؤال = 5184 > ( مسألة 1656 ) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس وإن لم يعلم مقداره ، فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلا أن الأحوط أيضا المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي ، بما يرتفع به اليقين بالاشتغال ، وإجراء حكم مجهول المالك عليه . وأحوط من ذلك

329

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست