responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 327


السنة ، فينقص من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن . وأما الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك ، فإن كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها أيضا إذا أداه ، وإذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة ، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء .
< / السؤال = 5242 > < / السؤال = 5241 > < السؤال = 5240 > ( مسألة 1639 ) إذا استطاع الحج في عام الربح ، فإذا حج في تلك السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس ، وإذا أخر الحج لعذر أو عصيان ، يجب اخراج خمسه .
< / السؤال = 5240 > < السؤال = 5240 > ( مسألة 1640 ) إذا حصلت الاستطاعة للحج من أرباح متعددة ، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحج . وله أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة . مثلا إذا كانت مصارف الحج مئة وقد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مئة ، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج ، ولا يخرج خمسها ولا يتعين عليه ضم العشرين إلى الثمانين الحاصلة له من السنين السابقة وإخراج خمس الباقي .
< / السؤال = 5240 > < السؤال = 5246 > < السؤال = 5247 > < السؤال = 5251 > ( مسألة 1641 ) الخمس متعلق بالعين وإن تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف في المال الذي تعلق به الخمس . نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله .
< / السؤال = 5251 > < / السؤال = 5247 > < / السؤال = 5246 > < السؤال = 5252 > < السؤال = 5253 > ( مسألة 1642 ) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إليه في الأرباح . ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين وعدم علم الآخذ .
< / السؤال = 5253 > < / السؤال = 5252 > < السؤال = 5197 > < السؤال = 5203 > ( مسألة 1643 ) السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه باختياره . ولا فرق بين كونها أرض زراعة أو أرض بستان أو أرض دار أو غيرها ، ما

327

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست