responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 326


اتجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها وخسر في بعضها ، فإن جبران الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوة .
< / السؤال = 5245 > < السؤال = 5245 > ( مسألة 1632 ) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في الأخرى ، فالأقوى عدم الجبران .
< / السؤال = 5245 > < السؤال = 5235 > < السؤال = 5236 > ( مسألة 1633 ) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا . أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث والسيارة مثلا ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها .
< / السؤال = 5236 > < / السؤال = 5235 > < السؤال = 5276 > ( مسألة 1634 ) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنين متعددة ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه ، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه .
< / السؤال = 5276 > < السؤال = 5238 > ( مسألة 1635 ) إذا مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار اخراج مؤنة بقية السنة على فرض حياته .
< / السؤال = 5238 > < السؤال = 5232 > ( مسألة 1636 ) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى جواز اخراج المؤنة من الربح ، دون المخمس ، ودون الاخراج منهما على التوزيع ، وإن كان هو الأحوط سيما الثاني .
< / السؤال = 5232 > < السؤال = 5234 > ( مسألة 1637 ) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح . إما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه . نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران .
< / السؤال = 5234 > < السؤال = 5241 > < السؤال = 5242 > ( مسألة 1638 ) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات ، وأروش الجنايات ، والنذور والكفارات ، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك

326

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست