responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 325


ونحو ذلك ، ولم يصرفه عصيانا لم يحسب مقداره من المؤونة على الأقوى .
< / السؤال = 5233 > < السؤال = 5223 > ( مسألة 1628 ) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزراعة وعمل اليد وغير ذلك ، يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع ، وسيأتي حكم جبران الخسارة ، فيخمس الفاضل عن مؤنة سنته ، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة .
< / السؤال = 5223 > < السؤال = 5226 > ( مسألة 1629 ) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس مال للتجارة ويتجر به ، يجب عليه اخراج خمسه ، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته .
< / السؤال = 5226 > < السؤال = 5220 > ( مسألة 1630 ) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا لا خمس فيها كالموروثة أو تعلق بها لكن أداه ، فإن أبقاها للتكسب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها ، والغنم الذكور الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ، فيتعلق الخمس بنمائها المتصل والمنفصل . وإن أبقاها للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ، فيتعلق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى . نعم لا يتعلق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصلها لا خمس فيه أو أدى خمسه كما ذكرنا . وإن أبقاها للتعيش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه ، فيتعلق الخمس بما زاد على المؤونة .
< / السؤال = 5220 > < السؤال = 5245 > ( مسألة 1631 ) إذا اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة ، فباع واشترى مرارا ، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر ، تجبر الخسارة بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، وإذا زاد الربح فقد ربح . وكذا لو

325

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست