responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 324


الموجودة أو أمكن بيعها ، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها . وأما التي على الناس فإن كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده ، فيخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، وأما ما لا يطمئن باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله ، فإذا حصل في السنة التالية أو بعدها ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة .
< / السؤال = 5278 > < / السؤال = 5267 > < / السؤال = 5221 > < السؤال = 5230 > ( مسألة 1623 ) الخمس في هذا القسم ، بعد اخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنما يتعلق بالفاضل عن مؤنة السنة .
< / السؤال = 5230 > < السؤال = 5227 > ( مسألة 1624 ) أول السنة الشروع في التكسب ، فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا . وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع في يده أي عند تصفية الغلة ، ومن كان عنده نخيل وأشجار مثمرة مبدأ سنته وقت قطاف الثمرة . نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك ، يكون مبدأ استفادته وقت استلام ثمنه .
< / السؤال = 5227 > < السؤال = 5228 > < السؤال = 5242 > ( مسألة 1625 ) المراد بالمؤنة ، ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابة أو دار أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده وختانهم ، وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك .
< / السؤال = 5242 > < / السؤال = 5228 > < السؤال = 5229 > ( مسألة 1626 ) يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله ، دون ما يعد سفها وسرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها . بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤنة دون المستوى العالي منها غير اللائق بحاله ، وإن لم يعد سرفا ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته .
< / السؤال = 5229 > < السؤال = 5233 > ( مسألة 1627 ) المدار في المؤنة على ما يصرف فعلا لا على مقدارها ، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له ، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شئ كالسفر إلى الحج أو أداء دين أو كفارة

324

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست