responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 323


< / السؤال = 5177 > < السؤال = 5179 > ( مسألة 1618 ) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ من على وجه الماء أو الساحل ، فالأحوط ذلك أيضا ، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه ولا استثناء مؤونة السنة .
< / السؤال = 5179 > < السؤال = 5164 > < السؤال = 5170 > < السؤال = 5280 > ( مسألة 1619 ) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ، بعد اخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج .
< / السؤال = 5280 > < / السؤال = 5170 > < / السؤال = 5164 > < السؤال = 5213 > < السؤال = 5214 > < السؤال = 5216 > < السؤال = 5218 > ( مسألة 1620 ) الخامس : ما يفضل عن مؤنته له ولعياله من عمله في الصناعة والزراعة وأرباح التجارة ، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح أو تنمية أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ، مما يدخل تحت مسمى التكسب . بل تعلقه بكل فائدة وإن لم يدخل تحت مسمى التكسب لا يخلو من قوة ، مثل الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب . بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع ، وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة . كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه ، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة ، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة .
< / السؤال = 5218 > < / السؤال = 5216 > < / السؤال = 5214 > < / السؤال = 5213 > < السؤال = 5220 > < السؤال = 5221 > < السؤال = 5279 > ( مسألة 1621 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية ، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها . وأما إذا كان المقصود الاتجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها . وإذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية ، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر .
< / السؤال = 5279 > < / السؤال = 5221 > < / السؤال = 5220 > < السؤال = 5221 > < السؤال = 5267 > < السؤال = 5278 > ( مسألة 1622 ) إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس ، فإن باع

323

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست