responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 319


< / السؤال = 5117 > < / السؤال = 5116 > < / السؤال = 5115 > < / السؤال = 5114 > < السؤال = 5127 > < فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس ( مسألة 1601 ) وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة ، ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، فعن الصادق عليه السلام ( إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ) وعن الباقر عليه السلام في جواب السائل :
ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام ( من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم ) .
< / السؤال = 5127 > < السؤال = 5128 > < السؤال = 5130 > < السؤال = 5134 > < فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الخمس ( مسألة 1602 ) يجب الخمس في سبعة أشياء ، الأول : ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين تحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان غزوهم بإذن الإمام عليه السلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح . ولا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة ، بل بالحرب في زمان الغيبة أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل الأمير . لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا . أما ما غنم بالغزو حال الحضور من غير إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له ، كما سيأتي .
< / السؤال = 5134 > < / السؤال = 5130 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5135 > < السؤال = 5137 > < السؤال = 5138 > ( مسألة 1603 ) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح . نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم تكن الحرب في تلك الغزوة . ويقوى إلحاق الناصب بأهل

319

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست