responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 320


الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه ، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا .
< / السؤال = 5138 > < / السؤال = 5137 > < / السؤال = 5135 > < السؤال = 5140 > ( مسألة 1604 ) الثاني : المعدن ، والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح بل والجص والمغرة على الأحوط ، وهي الطين الأحمر . وطين الغسل والأرمني على الأحوط . وما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة .
< / السؤال = 5140 > < السؤال = 5143 > < السؤال = 5144 > < السؤال = 5280 > ( مسألة 1605 ) يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الاخراج والتصفية مثلا ، بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها حال الاخراج ، وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا . ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ، فلو خرج المعدن دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع ، حتى لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله ، على الأحوط إن لم يكن أقوى .
< / السؤال = 5280 > < / السؤال = 5144 > < / السؤال = 5143 > < السؤال = 5145 > ( مسألة 1606 ) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فاعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط كفاية ، بلوغ المجموع نصابا .
< / السؤال = 5145 > < السؤال = 5146 > ( مسألة 1607 ) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر ، كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى ، أما لو كانت معادن متعددة متقاربة يصدق عليها أنها معدن واحد ، فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض على الأقوى ، وإن كانت أجناسا مختلفة ، اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى .
< / السؤال = 5146 > < السؤال = 5141 > < السؤال = 5150 > ( مسألة 1608 ) لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، والأول ملك من استنبطه ، والثاني ملك

320

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست