نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 318
بقصد الزكاة ، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها . < / السؤال = 5112 > < السؤال = 5119 > < السؤال = 5120 > < السؤال = 5121 > ( مسألة 1599 ) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك . ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه ، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل ، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات . < / السؤال = 5121 > < / السؤال = 5120 > < / السؤال = 5119 > < السؤال = 5114 > < السؤال = 5115 > < السؤال = 5116 > < السؤال = 5117 > ( مسألة 1600 ) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه . نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء . كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .
318
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 318