responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 317


والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وتعادل ثلاثة كيلو غراما تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
< / السؤال = 5105 > < السؤال = 5106 > < السؤال = 5107 > ( مسألة 1593 ) وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها من حين وجوبها إلى وقت الزوال ، والأفضل النهار قبل صلاة العيد .
بل الأحوط أن تكون قبل الصلاة . وإذا مضى وقتها وكان قد عزلها ، دفعها لمستحقها ، وإن لم يكن قد عزلها ، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤديها ناويا بها القربة ، من غير تعرض لأداء أو قضاء .
< / السؤال = 5107 > < / السؤال = 5106 > < السؤال = 5108 > ( مسألة 1594 ) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان ، لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة .
< / السؤال = 5108 > < السؤال = 5109 > ( مسألة 1595 ) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأعيان ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا . ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وبقيت البقية غير معزولة ، ولو عزلها في أكثر منها ، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكال .
نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا ، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها .
< / السؤال = 5109 > < السؤال = 5110 > ( مسألة 1596 ) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق ، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات ، وإن كان يضمنها لو تلفت مع التمكن من دفعها ووجود المستحق . بخلاف ما إذا لم يتمكن ، أو لم يوجد المستحق ، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظها كسائر الأمانات .
< / السؤال = 5110 > < السؤال = 5111 > ( مسألة 1597 ) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر ، مع وجود المستحق .
< / السؤال = 5111 > < السؤال = 5112 > ( مسألة 1598 ) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا ، وإذا لم يوجد في بلده ، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير

317

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست