responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 312


< / السؤال = 4998 > < السؤال = 4999 > < السؤال = 5003 > ( مسألة 1562 ) إذا وكل المالك أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية ، إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة . أما إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله ، فينوي هو ، والأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير ، ويتولى الحاكم النية عن الممتنع .
< / السؤال = 5003 > < / السؤال = 4999 > < السؤال = 5000 > ( مسألة 1563 ) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية ، فله تجديد النية ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين . وأما مع تلفها فإن كان مضمونا واشتغلت ذمة الآخذ ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان ، فلا محل لنيتها زكاة .
< / السؤال = 5000 > < السؤال = 5004 > ( مسألة 1564 ) إذا كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ، ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو رد مظالم مثلا ، صح وأجزأ .
< / السؤال = 5004 > < السؤال = 4966 > < السؤال = 4986 > < السؤال = 4987 > ( مسألة 1565 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها ولو بعزلها مع الامكان ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين ، خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل . ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر .
< / السؤال = 4987 > < / السؤال = 4986 > < / السؤال = 4966 > < السؤال = 4990 > ( مسألة 1566 ) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا وبقاء وجوبها ، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره ، إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها .
< / السؤال = 4990 > < السؤال = 4961 > ( مسألة 1567 ) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ، سيما إذا طلب لأنه ذلك لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره ، سواء كان المالك مقلدا له أم لا .

312

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست