نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)
< / السؤال = 4955 > < / السؤال = 4954 > < السؤال = 4957 > ( مسألة 1557 ) الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض ، إلا إذا كانت منذورة له . < / السؤال = 4957 > < السؤال = 4957 > < السؤال = 4959 > < السؤال = 5336 > ( مسألة 1558 ) لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت زكاة تجارة . والمشكوك كونه هاشميا بدون بينة أو شياع بحكم غيره ، فيعطى من الزكاة . نعم لو ادعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره بعدم الاستحقاق ، لا لثبوت مدعاه بمجرد دعواه ، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا ، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج . < / السؤال = 5336 > < / السؤال = 4959 > < / السؤال = 4957 > < السؤال = 4962 > ( مسألة 1559 ) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ، بل يجوز تخصيصها ببعضها ، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم . وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددوا ، فيجوز التخصيص ببعضهم . < / السؤال = 4962 > < السؤال = 4995 > < السؤال = 4996 > < السؤال = 4997 > ( مسألة 1560 ) تجب النية في الزكاة ، ولا يجب فيها أكثر من القربة وتعيين أنها زكاة ، دون نية الوجوب والندب ، وإن كان هو الأحوط ، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا ، وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة . < / السؤال = 4997 > < / السؤال = 4996 > < / السؤال = 4995 > < السؤال = 4998 > ( مسألة 1561 ) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا ، إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين ، مثل أن يكون مالكا النصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما ، وأما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الابهام فمشكل . نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين ، فلا يبعد الصحة فتوزع عليهما . فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة ، بخلاف احتسابها من غير الجنس ، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو . واجب عليه .
311
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 311