نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 313
< / السؤال = 4961 > < السؤال = 4963 > ( مسألة 1568 ) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال . < / السؤال = 4963 > < السؤال = 4966 > ( مسألة 1569 ) يجوز عزل الزكاة - حتى مع وجود المستحق - وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها ، فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد عزلها . < / السؤال = 4966 > < السؤال = 4989 > ( مسألة 1570 ) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف ، مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان على المتلف دون المالك ، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما ، وإن كان قرار الضمان على المتلف . < / السؤال = 4989 > < السؤال = 4968 > ( مسألة 1571 ) إذا اتجر بما عزله زكاة ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة . وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل اخراج الزكاة ، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة . < / السؤال = 4968 > < السؤال = 4971 > < السؤال = 4972 > < السؤال = 4973 > ( مسألة 1572 ) يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤنة النقل عليه مطلقا . < / السؤال = 4973 > < / السؤال = 4972 > < / السؤال = 4971 > < السؤال = 4976 > ( مسألة 1573 ) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير ، برئت ذمة المالك ولو تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطاها لغير المستحق اشتباها . وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها للمستحق . < / السؤال = 4976 > < السؤال = 4977 > ( مسألة 1574 ) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا على الزكاة . < / السؤال = 4977 > < السؤال = 4969 > ( مسألة 1575 ) من كانت عليه زكاة وحضرته الوفاة ، يجب عليه الايصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو مات وكان الوارث أو الوصي مستحقا ، جاز احتسابها عليه ، لكن يستحب دفع شئ منها إلى غيرهما .
313
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 313