responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 307


اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام .
< / السؤال = 4899 > < السؤال = 4900 > ( مسألة 1537 ) الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدة ، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة ، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وإن وجد المستحق .
< / السؤال = 4900 > < السؤال = 4901 > ( مسألة 1538 ) السادس : الغارمون ، وهم الذين عليهم الديون في غير معصية ولا إسراف ، ولم يتمكنوا من وفائها ، ولو ملكوا قوت سنتهم .
< / السؤال = 4901 > < السؤال = 4903 > < السؤال = 4904 > ( مسألة 1539 ) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه ، أو ما تلف عنده مضمونا . والأحوط اعتبار الحلول فيه .
< / السؤال = 4904 > < / السؤال = 4903 > < السؤال = 4905 > ( مسألة 1540 ) إذا كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء دينه تدريجا ، فإذا لم يرض بذلك الدائن وطالب بالتعجيل ، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن رضى بالتأخير ، فالأحوط عدم إعطائه .
< / السؤال = 4905 > < السؤال = 4913 > ( مسألة 1541 ) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
< / السؤال = 4913 > < السؤال = 4911 > ( مسألة 1542 ) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليوفى دينه ، وإما بالدفع إلى الدائن وفاء عنه ، ولو كان الغريم مديونا لمن عليه الزكاة ، جاز له احتساب ما في ذمته زكاة ، أو يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء لدينه على الغريم ، فتبرأ بذلك ذمته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكل المالك في قبضها ، بل وإن لم يكن له اطلاع .
< / السؤال = 4911 > < السؤال = 4914 > ( مسألة 1543 ) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير ، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه وفاء عما له على ذلك الفقير .
< / السؤال = 4914 > < السؤال = 4903 > < السؤال = 4909 > ( مسألة 1544 ) قد عرفت شرط كون الدين في غير معصية ، والمدار

307

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست