responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة .
< / السؤال = 4831 > < السؤال = 4832 > ( مسألة 1509 ) المراد بالمؤنة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة ، في تنميتها أو حفظها ، كالبذر وثمن الماء لسقيها ، وأجرة الفلاح والحارس والساقي والحصاد والجذاذ ، وأجرة الوسائل المختلفة ، وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها . وما يصرفه في تجفيف الثمرة وإصلاح النخل ، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر ، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا إليه .
< / السؤال = 4832 > < السؤال = 4832 > ( مسألة 1510 ) الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ، ونحو ذلك ، مما يعد من مؤنة تعمير البستان لا من مؤنة ثمرته . نعم إذا صرف ذلك ضامن النخل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه ، يكون من مؤنته .
< / السؤال = 4832 > < السؤال = 4834 > ( مسألة 1511 ) لا تحسب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل ، ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل ، وكذا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له . بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، والأقوى جواز احتساب ما يرد عليها من نقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي ، وكذا ثمن الثمر والزرع ، بشرط أن يقسط بين الحنطة والتبن .
< / السؤال = 4834 > < السؤال = 4835 > ( مسألة 1512 ) إذا اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ، وكذا قيمة ضمان النخل والشجر . بخلاف ما لو اشترى نفس الأرض والنخل والشجر .
< / السؤال = 4835 > < السؤال = 4833 > ( مسألة 1513 ) قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو مال لا زكاة فيه ، من المؤنة . والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع .
< / السؤال = 4833 > < السؤال = 4848 > ( مسألة 1514 ) الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الإشاعة ، وأن الفقراء شركاء فيها ، نعم حصة المالك من المؤنة لكنها مثلية . ومع ذلك لا بأس بالتصرف في بعض النصاب إذا كان بانيا على أداء الزكاة من البقية ،

301

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست