responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 300


كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ولا يضمن المالك حصة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد اخراجه . وإن كانوا يأخذونه من غيرها ، فالأحوط الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا ، بل لا يخلو حينئذ من قوة .
< / السؤال = 4830 > < السؤال = 4830 > ( مسألة 1506 ) إنما يعتبر اخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقي . وأما بالنسبة إلى النصاب ، فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره من بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان ، وأما إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال ، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتباره قبله ، إلا إذا تعارف أخذها من العين الزكوية بحيث يصير كالمقاسمة ، فالأقوى اعتبار النصاب من بعدها .
< / السؤال = 4830 > < السؤال = 4830 > ( مسألة 1507 ) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك ، بل لا يبعد شموله لكل مسؤول عن جباية الخراج حتى إذا لم يكن سلطانا ، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار . وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية كالذي يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فملكت بالاحياء ، وجه بل لا يخلو من قوة .
< / السؤال = 4830 > < السؤال = 4831 > ( مسألة 1508 ) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل اخراجها ، إلا إذا تعارف صرف العين الزكوية بحيث يكون كالمقاسمة ، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط . لكن تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر ، فيكون النصاب من بعدها كما مر . نعم لو

300

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست