responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 302


لكن الأحوط عدم التصرف إلا بعد الأداء أو العزل .
< / السؤال = 4848 > < السؤال = 4836 > ( مسألة 1515 ) إذا كان مع المال الزكوي غيره وزعت المؤنة عليهما ، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان ، إذا كان مضروبا على الأرض وليس على خصوص المال الزكوي . والأقوى توزيعها على التبن والحب ، إلا إذا لم يكن للتبن قيمة معتنى بها للزارع ، فلا توزع عليه المؤونة .
< / السؤال = 4836 > < السؤال = 4838 > ( مسألة 1516 ) إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ، يتعين احتسابه من مؤنة السنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها ، ولو كان مؤثرا في السنوات التي بعدها أيضا ، وأن لم يحتج إليه فيها ، تعين توزيعه على السنوات التي له تأثير فيها .
< / السؤال = 4838 > < السؤال = 4839 > ( مسألة 1517 ) إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا ، لم يحسب منها في الشبهات المفهومية ، وأما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم ، فلا مانع من أن يحسب .
< / السؤال = 4839 > < السؤال = 4824 > < السؤال = 4825 > < السؤال = 4826 > ( مسألة 1518 ) كل ما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه ، أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه ، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر ، ففيه العشر ، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر . وإن سقى بهما ، فالحكم للأكثر الذي ينسب السقي إليه عرفا ، وإن تساويا بحيث لم يتحقق إسناد السقي إلى واحد بمفرده بل يصدق أنه سقى بهما ، ففي نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر .
ومع الشك فالواجب الأقل ، والأحوط الأكثر .
< / السؤال = 4826 > < / السؤال = 4825 > < / السؤال = 4824 > < السؤال = 4828 > ( مسألة 1519 ) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما .
< / السؤال = 4828 > < السؤال = 4829 > ( مسألة 1520 ) إذا أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأحوط . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثم بدا له أن

302

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست