responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 30


أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب ، وإن لم يمكن الامرار ، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن أمكن .
< / السؤال = 1005 > < السؤال = 1006 > ( مسألة 129 ) ومن شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء ، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب في مسحهما ، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى .
< / السؤال = 1006 > < السؤال = 1007 > ( مسألة 130 ) ومن شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء ، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يجف العضو السابق أو بعضه ، بل بحيث يجف السابق على السابق على الأحوط .
< / السؤال = 1007 > < السؤال = 1009 > < السؤال = 1011 > ( مسألة 131 ) إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير ، أما إذا تابع وضوءه عرفا ومع ذلك جفت بسبب حرارة الهواء أو غيرها ، فلا يبطل وضوؤه .
< / السؤال = 1011 > < / السؤال = 1009 > < السؤال = 1009 > ( مسألة 132 ) إذا لم يتابع أفعال الوضوء ولم يجف العضو السابق بسبب البرودة ورطوبة الهواء ، بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف ، لا يبطل وضوؤه . فالعبرة في صحة الوضوء بأحد أمرين : إما بقاء البلل حسا ، أو المتابعة عرفا .
< / السؤال = 1009 > < السؤال = 1010 > ( مسألة 133 ) إذا ترك الموالاة نسيانا ، بطل وضوؤه . وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ، ثم تبين الخلاف .
< / السؤال = 1010 > < السؤال = 929 > ( مسألة 134 ) إذا لم يبق رطوبة على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حد وجهه ، ففي كفاية المسح به إشكال .
< / السؤال = 929 > < السؤال = 1012 > ( مسألة 135 ) من شروط الوضوء النية ، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال ، أو لرجحان الفعل ومحبوبيته وإن لم يكن مأمورا به ، وهو المراد بنية القربة . ويعتبر فيها الاخلاص ، فلو ضم إليها ما ينافي الاخلاص

30

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست