نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 29
والساكنين فيها ، ولم يزاحم المصلين والطلبة ، خصوصا إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها ، مع عدم منع أحد . < / السؤال = 983 > < السؤال = 995 > ( مسألة 124 ) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، فيبطل إذا كان بالرمس فيها مطلقا ، ويبطل بالاغتراف منها مع الانحصار فيها . ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها ذهبا أو فضة صح ، حتى لو كان بالرمس أو بالاغتراف مع الانحصار . < / السؤال = 995 > < السؤال = 972 > < السؤال = 1044 > < السؤال = 1045 > < السؤال = 1047 > ( مسألة 125 ) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء ، لا يجب الفحص ، إلا إذا كان لاحتماله سبب عقلائي ، وحينئذ يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه . وإذا شك بعد الفراغ في أن الحاجب كان موجودا أم لا ، بنى على عدمه وصحة وضوئه ، وكذلك إذا كان موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا ، وشك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء لما تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء . < / السؤال = 1047 > < / السؤال = 1045 > < / السؤال = 1044 > < / السؤال = 972 > < السؤال = 1046 > ( مسألة 126 ) إذا علم بوجود شئ حال الوضوء قد يصل الماء تحته وقد لا يصل كالخاتم ، وعلم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، أو علم أنه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته صدفة أم لا ، فيشكل الحكم بالصحة ، فالأحوط وجوب الإعادة . < / السؤال = 1046 > < السؤال = 1050 > < السؤال = 1051 > ( مسألة 127 ) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ ، وشك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحة وضوئه ، لكن يبنى على بقاء نجاسة المحل ، فيجب غسله للأعمال الآتية . نعم لو علم أنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك حال الوضوء ، فالأحوط الإعادة . < / السؤال = 1051 > < / السؤال = 1050 > < السؤال = 1005 > ( مسألة 128 ) من شروط الوضوء المباشرة اختيارا ، ومع الاضطرار يجوز بل يجب عليه الاستعانة بغيره إن أمكن ، وإلا يستنيب ، وحينئذ يوضؤه الغير وينوي هو ، وإن كان الأحوط أن ينوي الغير أيضا . ولا بد
29
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 29