responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


بطل وضوؤه ، خصوصا الرياء ، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده ، وأما غيره من الضمائم الراجحة أو المباحة كالتبريد وغيره ، فلا يضر ضمها ، بشرط أن لا تكون هي المقصود الأصلي والوضوء تبعا لها ، بل بشرط أن لا يكون أمر غير الوضوء مؤثرا ولو تبعا على الأحوط .
< / السؤال = 1012 > < السؤال = 1012 > < السؤال = 1013 > ( مسألة 136 ) لا يعتبر في النية التلفظ بها ولا إخطارها في القلب تفصيلا ، بل يكفي فيها الإرادة الاجمالية المرتكزة في النفس ، بحيث لو سئل ماذا تفعل ؟ يقول : أتوضأ . وهذه الإرادة الاجمالية هي التي يسمونها الداعي إلى العمل . نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة ، بحيث لو سئل عن فعله بقي متحيرا لا يدري ما يصنع ، يكون عملا بلا نية .
< / السؤال = 1013 > < / السؤال = 1012 > < السؤال = 1013 > ( مسألة 137 ) كما تجب النية في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره ، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحالة ، بطل .
نعم لو رجع إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة وأكمل بها باقي الأفعال ، صح .
< / السؤال = 1013 > < السؤال = 1014 > < السؤال = 1015 > ( مسألة 138 ) يكفي في النية قصد القربة ، ولا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية ، فلا يلزم أن يقصد أني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا على ، أو يقصد أني أتوضأ لأنه يجب على ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعدما كان قاصدا القربة والامتثال على أي حال ، كفى وصح ، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه ، صح وضوؤه .
< / السؤال = 1015 > < / السؤال = 1014 > < السؤال = 1016 > ( مسألة 139 ) الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها ، لتوقف قصد القربة عليه .
< / السؤال = 1016 > < السؤال = 1020 > ( مسألة 140 ) يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة ، وإن لم يلحظها في النية ، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح الوضوء وارتفع الجميع ، إلا إذا قصد عدم ارتفاع غيره .

31

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست