responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 290


إذنه . كما لا فرق بين أن يكون ذلك بالاختيار أو لأجل الاضطرار ، أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز ، أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، فإنها بذلك تخرج عن السوم أيضا .
< / السؤال = 4779 > < السؤال = 4779 > ( مسألة 1459 ) الظاهر عدم خروجها عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة .
< / السؤال = 4779 > < السؤال = 4781 > < السؤال = 4783 > < السؤال = 4784 > < السؤال = 4785 > < السؤال = 4875 > ( مسألة 1460 ) يتحقق الحول وكذا يستقر الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر شهرا ، فيبطل الحول باختلال شروط وجوبها أثناء الأحد عشر ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا ، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك ، أو بمثلها كالضأن بالضأن ، أو غير ذلك . بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة . أما إذا اختل أحد شروطها بعد الأحد عشر شهرا فالأقوى وجوب الزكاة عليه .
< / السؤال = 4875 > < / السؤال = 4785 > < / السؤال = 4784 > < / السؤال = 4783 > < / السؤال = 4781 > < السؤال = 4782 > ( مسألة 1461 ) الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني ، وإن لم يكن له أثر في استقرار وجوبها .
< / السؤال = 4782 > < السؤال = 4782 > ( مسألة 1462 ) إذا أخر اخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير ، يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بمقدار التأخير .
< / السؤال = 4782 > < السؤال = 4787 > ( مسألة 1463 ) إذا كان مالكا حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوال ، فإن أخرج في كل سنة زكاته من غيره ، تكررت لعدم نقصان النصاب .
فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلا بعد اخراج زكاته من غيره ، وإن أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا ، فليس عليه إلا زكاة سنة واحدة ، لعدم بقاء النصاب في غيرها .
< / السؤال = 4787 > < السؤال = 4787 > ( مسألة 1464 ) إذا كان مالكا أكثر من النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاته ، يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة

290

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست