responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 289


ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه . ثم أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ .
< / السؤال = 4765 > < السؤال = 4765 > ( مسألة 1453 ) تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، ولا يجب شئ فيما نقص عن النصاب ، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شئ ، لا بمعنى أنه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل أداء الزكاة ، بل بمعنى أن زكاة المجموع زكاة النصاب السابق ، فلا يجوز التصرف في المجموع إلا مع أداء زكاة النصاب السابق .
< / السؤال = 4765 > < السؤال = 4762 > ( مسألة 1454 ) بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، وكذا المسنة ، والحقة هي التي دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة .
< / السؤال = 4762 > < السؤال = 4763 > ( مسألة 1455 ) من وجب عليه سن من الإبل كبنت المخاض مثلا ، ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن ، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والأحوط عدم كفاية ابن اللبون عن بنت المخاض مع القدرة عليه ولو بالشراء .
< / السؤال = 4763 > < السؤال = 4736 > < السؤال = 4769 > ( مسألة 1456 ) لا يضم مال انسان إلى غيره في الزكاة وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور . كما لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
< / السؤال = 4769 > < / السؤال = 4736 > < السؤال = 4778 > ( مسألة 1457 ) يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها . نعم لا عبرة بما لا يخرجها عن ذلك ، وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة .
< / السؤال = 4778 > < السؤال = 4779 > ( مسألة 1458 ) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعتلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره ، من مال المالك أو غيره ، بإذنه أو غير

289

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست