responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


بواحد ، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاتها ، يجب عليه زكاة سنتين . ولو كان عنده اثنتان وأربعون ، يجب عليه زكاة ثلاث سنين . ولو كان ثلاث وأربعون يجب عليه زكاة أربع سنين ، وهكذا . ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .
< / السؤال = 4787 > < السؤال = 4788 > < السؤال = 4791 > ( مسألة 1465 ) إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء ونحوها ، فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر ، فلا شئ عليه ، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعا . وأما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل ولدت خمسا ، أو مكملا لنصاب آخر ، بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد اخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشرا ، أو ثلاثون منه أحد عشر ، ففي الأول يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستة أشهر من حولها ، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة أخرى بعد تمام حول الأولاد ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي تكمل به الخمسة وفي الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتى فيما إذا كانت أمهاتها معلوفة على الأقوى . ويمكن القول باستئناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثاني ، وعدم لزوم شئ لما مضى من النصاب الأول ، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين .
< / السؤال = 4791 > < / السؤال = 4788 > < السؤال = 4780 > ( مسألة 1466 ) يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل ، فلو كانت عاملة ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة . والمرجع في صدق العامل العرف .

291

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست