responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 28


المشتبه بدوا فالأقوى إباحته ، نعم لو كان ملكا للغير ، فلا يجوز التصرف فيه إلا برضاه .
< / السؤال = 1061 > < السؤال = 977 > < السؤال = 978 > < السؤال = 979 > ( مسألة 119 ) طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة ، فإذا توضأ بماء مغصوب مع جهله بغصبيته أو نسيانه إياها وكان معذورا في جهله ونسيانه ، صح وضوؤه ، ولو التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من وضوئه ويتم الباقي بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى فالأحوط عدم جواز المسح بما في يده من الرطوبة ، بل لا يخلو من قوة . وكذا الحال لو كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب ، وأراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .
< / السؤال = 979 > < / السؤال = 978 > < / السؤال = 977 > < السؤال = 981 > < السؤال = 982 > ( مسألة 120 ) يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة ، من الأنهار الكبيرة ، سواء كانت تجري في مجاريها الطبيعية أو في جداول وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم مع نهيهم أو نهي بعضهم يشكل الجواز . وإذا غصبها غاصب ، يبقى الجواز لغيره دونه .
< / السؤال = 982 > < / السؤال = 981 > < السؤال = 974 > ( مسألة 121 ) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب ، لا يجوز الوضوء منه بالرمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار فيه ، ويتعين التيمم . وأما مع عدم الانحصار - أي إذا تمكن من ماء آخر مباح - فيصح وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف في الإناء . وكذا لو انحصر الإناء في المغصوب ولكن صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح ، فيصح وضوؤه .
< / السؤال = 974 > < السؤال = 988 > < السؤال = 990 > ( مسألة 122 ) يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب سقفه وجدرانه ، إذا كانت أرضه مباحة .
< / السؤال = 990 > < / السؤال = 988 > < السؤال = 983 > ( مسألة 123 ) الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما ، إذا لم يعلم أن الواقف اشترط عدم استعمالها من غير المصلين

28

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست