responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 266


< / السؤال = 4382 > < السؤال = 4553 > < السؤال = 4563 > < السؤال = 4564 > < السؤال = 4566 > ( مسألة 1332 ) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لغير لعذر ، وأما الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر ، يجب استئنافها ، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ، لم يجب استئنافها ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها ، وتذكر بعد الزوال مثلا .
< / السؤال = 4566 > < / السؤال = 4564 > < / السؤال = 4563 > < / السؤال = 4553 > < السؤال = 4380 > < السؤال = 4381 > ( مسألة 1333 ) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق ، والثاني أحوط ، ولو عجز أتى بالممكن من الصدقة . ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ، ومع العجز يكفي الاستغفار . وأن تمكن بعد ذلك منها ، أتى بها .
< / السؤال = 4381 > < / السؤال = 4380 > < السؤال = 4396 > ( مسألة 1334 ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : إذا نام الجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم ، واستمر نومه إلى أن طلع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين ، وإن كان الأحوط وجوب الكفارة أيضا . ولا يعد النوم الذي احتلم فيه نومة أولى حتى يكون النوم بعده ثانية .
< / السؤال = 4396 > < السؤال = 4396 > ( مسألة 1335 ) الثاني : إذا أبطل صومه بمجرد عدم النية ، أو بالرياء ، أو بنية القطع ، أو بنية فعل القاطع مع عدم فعل شئ من المفطرات .
< / السؤال = 4396 > < السؤال = 4396 > ( مسألة 1336 ) الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام .
< / السؤال = 4396 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4397 > < السؤال = 4402 > ( مسألة 1337 ) الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها ، وكذا على الأحوط مع المراعاة والشك أو الظن ببقاء الليل ، ثم ظهر سبق طلوعه .
نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه ، صح صومه . هذا في صوم شهر رمضان ، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل ، ما عدا الواجب

266

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست