responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 265


فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء .
< / السؤال = 4371 > < السؤال = 4372 > < السؤال = 4376 > ( مسألة 1326 ) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان وطاوعته ، فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا .
وإذا أكرهها يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها . وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمله كفارتين وتحملها كفارة .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .
< / السؤال = 4376 > < / السؤال = 4372 > < السؤال = 4378 > ( مسألة 1327 ) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا ، وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير .
< / السؤال = 4378 > < السؤال = 4386 > < السؤال = 4388 > ( مسألة 1328 ) تصرف كفارة الاطعام على الفقراء ، إما بإشباعهم ، وإما بالتسليم إليهم لكل واحد مد ، والأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر ، نعم في الاشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه . والأحوط مدان .
< / السؤال = 4388 > < / السؤال = 4386 > < السؤال = 4386 > < السؤال = 4389 > < السؤال = 4391 > < السؤال = 4392 > ( مسألة 1329 ) لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين ، أو مرات ، أو إعطائه مدين أو أمدادا مع التمكن من ستين ، بل لا بد من ستين نفسا . نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا ، ليعطيهم أو يطعمهم ، ولو كانوا أطفالا صغارا .
< / السؤال = 4392 > < / السؤال = 4391 > < / السؤال = 4389 > < / السؤال = 4386 > < السؤال = 4388 > ( مسألة 1330 ) المد ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال ، وهو يعادل سبع مئة وخمسون غراما ، كما أخبر به أهل الخبرة .
< / السؤال = 4388 > < السؤال = 4382 > ( مسألة 1331 ) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في الصوم .

265

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست