responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 267


المعين ، فالأحوط فيه الاتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء .
< / السؤال = 4402 > < / السؤال = 4397 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4398 > ( مسألة 1338 ) الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وكان الفجر طالعا .
< / السؤال = 4398 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4398 > ( مسألة 1339 ) السادس : إذا أكل بعد إخبار مخبر بطلوع الفجر لتخيله أنه يسخر .
< / السؤال = 4398 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4404 > ( مسألة 1340 ) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب ولم يتبين الطلوع ولا عدمه ، لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = 4404 > < السؤال = 4401 > ( مسألة 1341 ) لا يجوز الافطار لمن لم يتيقن بدخول الليل ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة ، حتى لو لم يتيقن ببقاء النهار .
< / السؤال = 4401 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4401 > < السؤال = 4405 > ( مسألة 1342 ) السابع : إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ثم انكشف عدم دخوله . هذا إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على اخباره ، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد ، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا .
< / السؤال = 4405 > < / السؤال = 4401 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4399 > ( مسألة 1343 ) الثامن : الافطار بسبب ظلمة قطع معها بدخول الليل ولم يكن في السماء علة ، ثم انكشف أنه لم يدخل ، أما إذا كان في السماء غيم وظن دخول الليل فلا قضاء عليه ، أما العلة غير الغيم مثل الغبار والدخان فالأحوط معها القضاء .
< / السؤال = 4399 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4406 > < السؤال = 4409 > ( مسألة 1344 ) التاسع : إذا وضع الماء في فمه للتبرد بالمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل حلقه ، وكذا لو أدخله عبثا ، أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه . وأما إذا تمضمض للوضوء ، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت ، وإن كان الاحتياط بالاقتصار على وضوء الفريضة حسنا .

267

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست