responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 264


محل احتياط . هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا إجبار . إلا في القئ على الأصح . ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا ، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كان أحوط .
< / السؤال = 4347 > < / السؤال = 4346 > < السؤال = 4349 > < السؤال = 4350 > ( مسألة 1320 ) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وإن كان الأحوط الترتيب مع الامكان ، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ، ونحو ذلك .
< / السؤال = 4350 > < / السؤال = 4349 > < السؤال = 4353 > < السؤال = 4358 > ( مسألة 1321 ) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد وإن اختلف جنس الموجب ، ما عدا الجماع ، فالأحوط تكررها بتكرره .
< / السؤال = 4358 > < / السؤال = 4353 > < السؤال = 4348 > < السؤال = 4707 > < السؤال = 4709 > ( مسألة 1322 ) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، وفي النذر المعين ، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم ، واجبا كان أو مندوبا ، أفطر قبل الزوال أو بعده . أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر اختصاصها بالجماع ، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار . نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان ، وكذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف ، ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف .
< / السؤال = 4709 > < / السؤال = 4707 > < / السؤال = 4348 > < السؤال = 4368 > ( مسألة 1323 ) إذا أفطر متعمدا ثم سافر ، لم تسقط عنه الكفارة ، سواء سافر بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى . أما لو بدا له السفر لا بقصد الفرار ، فالأحوط فيه الكفارة أيضا .
< / السؤال = 4368 > < السؤال = 4369 > < السؤال = 4370 > ( مسألة 1324 ) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا ، ثم عرض له عارض قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس ، وغير ذلك .
< / السؤال = 4370 > < / السؤال = 4369 > < السؤال = 4371 > ( مسألة 1325 ) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال

264

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست