نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 254
< / السؤال = 4162 > < السؤال = 4176 > ( مسألة 1264 ) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة ، ولو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه . < / السؤال = 4176 > < السؤال = 4178 > ( مسألة 1265 ) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، واجبا كان أو ندبا ، سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه . < / السؤال = 4178 > < السؤال = 4185 > < السؤال = 4186 > < السؤال = 4187 > ( مسألة 1266 ) محل النية في الواجب المعين سواء في رمضان أو غيره ، للمتذكر الملتفت : عند طلوع الفجر الصادق ، أو قبله في أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ولا يضره إن نام أو تناول المفطر بعد النية مع استمرارها إلى طلوع الفجر . أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضان ، فيمتد وقتها إلى الزوال إذا تذكر قبله ولم يكن تناول مفطرا . ولا يجوز له التأخير بعد التذكر . < / السؤال = 4187 > < / السؤال = 4186 > < / السؤال = 4185 > < السؤال = 4187 > ( مسألة 1267 ) إذا فاتته النية لمرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطرا ، نوى على الأحوط قبل الزوال وصام ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه ، ووجوب القضاء عليه وإن صام . أما إذا زالت الشمس فقد فات وقت النية ، لكن لا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء . < / السؤال = 4187 > < السؤال = 4187 > ( مسألة 1268 ) إذا حضر قبل الزوال ، ولم يكن تناول مفطرا ، يمتد وقت نيته إلى الزوال ويصح صومه . ولو حضر كذلك بعد الزوال ، فالأحوط الاتمام والقضاء . < / السؤال = 4187 > < السؤال = 4188 > ( مسألة 1269 ) يمتد محل النية اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا ، جاز وصح ، دون ما بعده على الأحوط . < / السؤال = 4188 > < السؤال = 4189 > ( مسألة 1270 ) محل النية في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن عقدها فيه .
254
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 254