responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 255


< / السؤال = 4189 > < السؤال = 4194 > < السؤال = 4196 > < السؤال = 4197 > ( مسألة 1271 ) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان ، يبني على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو انكشف أنه منه . وكذا لو صامه بنية قضاء رمضان ، أو أنه نذر ، أجزأه لو صادف أنه منه . ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما . وإذا صامه على نحو الترديد في النية وأنه إن كان من رمضان فهو واجب وإلا فهو مستحب ، لم يصح . نعم إذا كان بنحو الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة ، وكان في ذهنه أنه أما من رمضان أو غيره ، فالأقوى الصحة .
< / السؤال = 4197 > < / السؤال = 4196 > < / السؤال = 4194 > < السؤال = 4198 > ( مسألة 1272 ) إذا كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، ينوي الصوم ويجزيه ، وإن ظهر أنه منه بعد الزوال ، فالأحوط النية والاتمام رجاء ، ثم القضاء .
< / السؤال = 4198 > < السؤال = 4199 > < السؤال = 4201 > ( مسألة 1273 ) إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان ، أجزأ عنه . نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه ، لم يجزه من رمضان حتى لو تبين أنه منه قبل الزوال وجدد النية .
< / السؤال = 4201 > < / السؤال = 4199 > < السؤال = 4205 > < السؤال = 4206 > ( مسألة 1274 ) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعين أو نوى ارتكاب ما يفسد الصوم ، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال . نعم لو كان ذلك لتخيل اختلال في صومه ثم بان عدمه ، لم يبطل على الأقوى .
وكذا ينافي الاستمرار المذكور التردد في النية أثناء الصوم ، نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا ولم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان ، لم يكن فيه بأس وإن استمر ذلك إلى أن يسأل عنه . وأما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال ، صح صومه .

255

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست