responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 252


< / السؤال = 3415 > < السؤال = 3440 > ( مسألة 1255 ) إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة ، يرجح من قدمه المأمومون ، ومع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط فإن لم يكن أو تعدد ، يقدم الأجود قراءة ، ثم الأفقه في أحكام الصلاة ، ثم الأسن .
< / السؤال = 3440 > < السؤال = 3439 > < السؤال = 3441 > ( مسألة 1256 ) الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، ولو كان أفضل منه . نعم الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون له في الصلاة ، والأولى له أيضا تقديم الأفضل . وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والايجاب حتى في أولوية الإمام الراتب ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات أيضا ، ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين . أعاذنا الله من شرور أنفسنا .
< / السؤال = 3441 > < / السؤال = 3439 > < السؤال = 3431 > ( مسألة 1257 ) يكره إمامة الأجذم ، والأبرص ، والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل .
< / السؤال = 3431 > < السؤال = 3407 > ( مسألة 1258 ) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا مثلا أو تاركا لركن ونحوه ، لا يجوز له الاقتداء به ، ولو اعتقد الإمام صحتها جهلا أو سهوا .
< / السؤال = 3407 > < السؤال = 3408 > ( مسألة 1259 ) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فإن علم أنه قد نسيها ، لم يجز له الاقتداء به ، وإن علم أنه جاهل بها ، جاز له الاقتداء به . وإذا لم يدر أنه جاهل أو ناس ، فلا يترك الاحتياط .
< / السؤال = 3408 > < السؤال = 3410 > ( مسألة 1260 ) إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسق أو محدث مثلا ، فلا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها . نعم يشكل الصحة إذا زاد الإمام أو نقص ركنا سهوا .

252

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست