responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


الباعثة على ملازمة التقوى .
< / السؤال = 3435 > < / السؤال = 3433 > < السؤال = 3420 > ( مسألة 1249 ) الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم وبذي الجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم .
< / السؤال = 3420 > < السؤال = 3424 > < السؤال = 3427 > ( مسألة 1250 ) لا تصح إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها ، كأن لا يؤدي الحروف من مخارجها أو يبدلها بغيرها ، حتى اللحن في الاعراب ، وإن كان لا يستطيع غير ذلك . وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسن القراءة .
< / السؤال = 3427 > < / السؤال = 3424 > < السؤال = 3423 > ( مسألة 1251 ) لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو ، وذلك مثل الركعتين الأخيرتين فيأتم من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها .
< / السؤال = 3423 > < السؤال = 3406 > ( مسألة 1252 ) إذا اختلف الإمام والمأموم في مسائل الصلاة اجتهادا أو تقليدا ، صح الاقتداء إذا اتفق العمل ، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة والآخر عدمه ، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها وإن لم يوجبها ، وأما إذا لم يتفق العمل ، فالظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم ، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها .
< / السؤال = 3406 > < السؤال = 3406 > ( مسألة 1253 ) إذا علم تخالفهما في المسائل وشك في تخالفهما في العمل ، فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته ولو بأصالة الصحة . نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل .
< / السؤال = 3406 > < السؤال = 3415 > ( مسألة 1254 ) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت وكان المأموم معتقدا عدمه أو شاكا فيه ، لا يجوز له الائتمام . نعم لو علم بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام ، يجوز له أن يأتم به في أثناء صلاته ، بعد دخول الوقت وإحراز صحة صلاة الإمام ولو بأصالة الصحة .

251

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست