responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 250


النص بكونها كبيرة : كالاشراك بالله ، وإنكار ما أنزله ( وهما كفر أيضا ، فينتفي بهما الشرط الأول وهو الايمان ) واليأس من روح الله تعالى ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه ، ومحاربة أوليائه ، وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصية ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف بالحج ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة .
< / السؤال = 3434 > < السؤال = 3451 > ( مسألة 1246 ) الاصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، ولا يبعد أن يكون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها ، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى ، بل لا يبعد تحقق الاصرار إن لم يتب وإن لم يعزم على العود بعدما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا .
< / السؤال = 3451 > < السؤال = 3438 > ( مسألة 1247 ) الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة ، مع اعتقاد المأمومين عدالته ، وإن كان الأحوط الترك .
< / السؤال = 3438 > < السؤال = 3433 > < السؤال = 3435 > ( مسألة 1248 ) تثبت عدالة الإمام بالبينة ، أو الشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل ، ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الرعاع الجهال .
والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا بوجود الملكة

250

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست