responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25


ولو شك في وجود الحاجب ، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي ، ولو شك في أنه حاجب أم لا ، وجب إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته .
< / السؤال = 1044 > < / السؤال = 973 > < / السؤال = 972 > < / السؤال = 971 > < السؤال = 911 > ( مسألة 102 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . أما الدواء الذي انجمد عليه ، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها .
< / السؤال = 911 > < السؤال = 912 > < السؤال = 913 > < السؤال = 973 > ( مسألة 103 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا ، لا يجب إزالته وإن كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة .
وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا ، إذا كان الماء يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة . ولو شك في كونه حاجبا ، وجبت إزالته .
< / السؤال = 973 > < / السؤال = 913 > < / السؤال = 912 > < السؤال = 919 > ( مسألة 104 ) يجب مسح شئ من مقدم الرأس ، ويكفي منه مسمى المسح ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة .
والمرأة كالرجل في ذلك .
< / السؤال = 919 > < السؤال = 953 > < السؤال = 956 > ( مسألة 105 ) لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا يتجاوز بمده عن حده ، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه ، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم .
< / السؤال = 956 > < / السؤال = 953 > < السؤال = 921 > < السؤال = 925 > ( مسألة 106 ) يجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد .
< / السؤال = 925 > < / السؤال = 921 > < السؤال = 926 > ( مسألة 107 ) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى

25

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست