responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 24


< / السؤال = 898 > < السؤال = 894 > < السؤال = 900 > ( مسألة 95 ) لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف والفم ، إلا شيئا منها من باب المقدمة . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق هو من الباطن ، فلا يجب غسله ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأذن والأنف موضع الحلقة أو الخزامة ، سواء كانت الحلقة فيها أم لا .
< / السؤال = 900 > < / السؤال = 894 > < السؤال = 904 > ( مسألة 96 ) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
< / السؤال = 904 > < السؤال = 906 > ( مسألة 97 ) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة .
< / السؤال = 906 > < السؤال = 907 > ( مسألة 98 ) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف بسبب البرد مثلا ، إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا .
< / السؤال = 907 > < السؤال = 908 > < السؤال = 909 > ( مسألة 99 ) ما يعلو البشرة شبيه الجدري ، عند الاحتراق ، ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن تخرق بالغسل ، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر ، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه وكانت الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة ، يجب رفعها أو قطعها .
< / السؤال = 909 > < / السؤال = 908 > < السؤال = 916 > ( مسألة 100 ) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى ، لا بد أن يقصد الغسل حال الاخراج لئلا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
< / السؤال = 916 > < السؤال = 971 > < السؤال = 972 > < السؤال = 973 > < السؤال = 1044 > ( مسألة 101 ) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه

24

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست