responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 26


الماسح .
< / السؤال = 926 > < السؤال = 924 > < السؤال = 925 > < السؤال = 926 > ( مسألة 108 ) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا ، ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف . وما تقدم في مسح الرأس ، من تجفيف الممسوح ، وكون المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضا .
< / السؤال = 926 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 924 > < السؤال = 928 > ( مسألة 109 ) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها ، وإذا تعذر مسح بذراعه .
< / السؤال = 928 > < السؤال = 925 > < السؤال = 929 > < السؤال = 932 > ( مسألة 110 ) إذا جفت رطوبة الكف ، أخذ من سائر مواضع الوضوء ، من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به ، والأحوط أن لا يكون مما خرج عن حد الوجه كشعر اللحية الخارج ، وإذا لم يمكن الأخذ مما ذكر أعاد الوضوء . وإذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ، ثم التيمم .
< / السؤال = 932 > < / السؤال = 929 > < / السؤال = 925 > < السؤال = 931 > ( مسألة 111 ) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح .
< / السؤال = 931 > < السؤال = 933 > ( مسألة 112 ) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها ويجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ، ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح .
< / السؤال = 933 > < السؤال = 921 > < السؤال = 925 > < السؤال = 934 > ( مسألة 113 ) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة ، من تقية أو برد أو سبع أو عدو ، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة ، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك .

26

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست