responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 216


< / السؤال = 4137 > < / السؤال = 4134 > < السؤال = 4136 > ( مسألة 1075 ) من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شئ مما ذكر من الشرايط ، لو تكلف الحضور أو اتفق له وصلى ، صحت منه الجمعة ، سوى المجنون وغير المميز ، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به ، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظهر ، وأما الصغير المميز فهو وإن لم تجب عليه الجمعة ولا الظهر لعدم التكليف ، لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظهر مع اجتماع سائر الشرايط .
< / السؤال = 4136 > < السؤال = 3297 > < السؤال = 4127 > ( مسألة 1076 ) إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرايط الوجوب واجدا لشرايط الصحة ، تنعقد الجمعة بها ، ولا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرايط الوجوب . نعم يشترط الذكورية في انعقاد هذه الصلاة ، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا ، وفي انعقادها بالمميز إشكال وتردد ، وإن كان الإمام بالغا .
< / السؤال = 4127 > < / السؤال = 3297 > < السؤال = 4135 > ( مسألة 1077 ) يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة وأن لا يكون من ذوي الأعذار وغيرهما من الشرايط بلا كلام ، إنما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مر .
< / السؤال = 4135 > < السؤال = 4130 > ( مسألة 1078 ) يجوز لمن سقطت عنه الجمعة ، صلاة الظهر في أول وقتها ، من دون انتظار مضي وقت النافلة .
< / السؤال = 4130 > < السؤال = 3407 > ( مسألة 1079 ) إذا كان الإمام غير مرضي عند المأموم ، يصلي المأموم الظهر في المنزل ثم يحضر ويأتم به في الجمعة ، أو يصلي معه ركعتين ، ثم يتمها بعد الصلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف .
< / السؤال = 3407 > < السؤال = 4150 > ( مسألة 1080 ) من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر ، لا تجب عليه الجمعة ، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاء ، ولو كان بتبدل الموضوع ، كرفع العذر في ذوي الأعذار وحضور المسافر . نعم لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر مع اجتماع سائر شرايط الجمعة ، يكون كمن لم يصل ، فيصلي الجمعة مع بقاء وقتها ، وإلا فيأتي بالظهر بناء على التعيين . وأما

216

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست