responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 217


إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ ، فيكون كمن صلى بعد البلوغ ولا تعاد ، ولو كان الوقت باقيا على الظاهر .
< / السؤال = 4150 > < السؤال = 4143 > ( مسألة 1081 ) يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة ، والأحوط تركه بعد الزوال للمكلف بها تعيينا حتى يصلي ، إلا إذا تمكن من إقامتها في الطريق . وأما بعد الصلاة ولو الظهر ، فلا كراهة مطلقا .
< / السؤال = 4143 > < السؤال = 2520 > < السؤال = 2531 > ( مسألة 1082 ) ورد في بعض الأخبار وكلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرم ، وفي بعض آخر الثاني ، والظاهر أن الزائد على الوارد إذا أتى به بنية أنه مشرع فهو بدعة محرمة من غير فرق بين الجمعة وغيرها ، ولعل ما في الأخبار للتذكير بأن ما تداول من زمان بني أمية هو أحد مصاديق البدعة .
< / السؤال = 2531 > < / السؤال = 2520 > < السؤال = 4148 > ( مسألة 1083 ) إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى ، فإن أمكنه أن يسجد ويلحق به في الركوع الثاني فهو ، وصحت جمعته . وكذا إن لم يدرك الإمام في الركوع لكن سجد للأولى وأدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الثاني ، فإنه يركع للثانية ويلحقه في السجدتين ويتمها ، لكن الأحوط حينئذ إعادة الظهر أيضا ، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام للثانية ، فلا يركع معه بل يصبر حتى يرفع رأسه ويسجد معه بقصد الأولى ، وتصح جمعته ، ويأتي بالركعة الثانية بعد فراغ الإمام . وأما إن سجد بقصد الثانية ، فيحذفهما ويسجد سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة . لكن الأحوط حينئذ الاتيان بالظهر أيضا . وإن أتى بالسجدتين مهملا لا بنية الأولى ولا الثانية ، فالأقوى أيضا الصحة ويحسبهما للأولى ويتمها جمعة . لكن الأحوط أيضا الاتيان بالظهر . وأما لو لم يتمكن من السجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية ، فالأقوى فوات الجمعة ولزوم استئناف الظهر .
< / السؤال = 4148 > < السؤال = 4135 > ( مسألة 1084 ) الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام الخلل من الشك والسهو وغيرهما ، في الركعات

217

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست