نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 215
أمر المنصوب من قبله ، وأنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل زماننا لا تعيينا ولا تخييرا ، نعم الاحتياط بالاتيان بها برجاء الواقع مستحسن . < / السؤال = 4127 > < السؤال = 4134 > < السؤال = 4137 > ( مسألة 1074 ) يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور : منها البلوغ فلا تجب على غير البالغ . ومنها العقل ، فلا تجب على المجنون . ومنها الذكورة ، فلا تجب على الأنثى ، والخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر ، وإن كان الأقوى جواز اجتزائه بالظهر ، لكن الأحوط الأولى تأخير الظهر عن وقت الجمعة . ومنها الحرية ، فلا تجب على العبد حتى المكاتب والمدبر . والمبعض كالخنثى . ومنها الحضر ، فلا تجب على المسافر ، والمدار على أصل السفر دون تقصير الصلاة ، فلا تجب في سفر المعصية على الظاهر ، وكذا سفر اللهو ، وفي مواطن التخيير . نعم الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيام ، والمتردد ثلاثين يوما ، وكثير السفر ، والمسافر في أقل من ثمانية فراسخ ، والمسافر بلا نية ، حيث حكم الشرع بعدم السفر في أمثالها . ومنها السلامة من العمى ، فلا تجب على الأعمى وإن لم يكن عليه مشقة على الظاهر . ومنها السلامة من المرض ، فلا تجب على المريض ، ولكن لا يبعد فيه اعتبار المشقة النوعية ، فلو كان مريضا لا مشقة عليه في إقامة الجمعة أصلا حتى لنوع ذلك المرض ، فالظاهر أن الدليل لا يشمله وحكمه حكم الصحيح . ومنها السلامة من العرج المستلزم للحرج ، فلا تجب على الأعرج إذا كانت إقامتها عليه حرجية ولو نوعا ، وأما إذا لم تكن حرجية فالأحوط جريان حكم الأصحاء عليه . ومنها السلامة من الهرم المستلزم للحرج النوعي ، فلا تجب على الشيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجية ولو نوعا كما في سائر الواجبات . والظاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج . ومنها أن لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من بعد فرسخين ، فلا يجب السعي إليها على من كان بعيدا أكثر ولا يتمكن من إقامتها في أقل منه ، والمدار في البعد مكان المصلي والجامع دون منزله ووطنه ، كما أن المدار على الذهاب فقط دون الإياب .
215
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 215